responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 574

العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، و كذا إذا ضاق (1) الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم، و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط، و قد تجب (2) بالنذر و العهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة و إن كان متعمّداً، و وجبت حينئذ عليه الكفارة، و الظاهر وجوبها (3) أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها، و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة؛ بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل و كذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها (4) بأمر أحد الوالدين.

[مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصلية]

[1869] مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى، إلّا في صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعة، و الفريضة المتبرّع بها عن الغير، و المأتيّ (5) بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.

[مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت‌]

[1870] مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت، و إن اختلفا في الجهر و الإخفات، و الأداء، و القضاء و القصر و التمام، بل و الوجوب و الندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء (1) على الأحوط.

(2) قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر و أخويه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، و لا يسري منه إلى مثل الجماعة.

(3) لكن لا بالوجوب الشرعي، بل بالوجوب العقلي المقدّمي، و كذا في ضيق الوقت.

(4) بنحو ما مرّ في النذر و أخويه على تقدير الوجوب.

(5) فيجوز الاقتداء فيها بمثلها و بالفريضة، و لكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها، كما سيأتي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست