responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 562

من جهة كثرته. و أمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

[مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط]

[1818] مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه (1) من الأصل أيضاً، و أمّا لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، و كذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به و الإخراج من الثلث؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب و إن أوصى به، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال.

[مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به‌]

[1819] مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، و إلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة. نعم، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.

[مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري‌]

[1820] مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بهما فهو، و إلّا قدّم الاستئجاري؛ لأنّه من قبيل دين الناس.

[مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة]

[1821] مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً (2) بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

(1) فيما كان أصله مخرجاً من الأصل.

(2) بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، و لو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست