responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 561

القربة، كما في صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء، حيث إنّ الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، و يمكن أن يقال: إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، و دعوى أنّ الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصّلي، مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصّلية و التعبّدية.

[مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام‌]

[1815] مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات من الواجبات المالية، و يجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية، و منها الحجّ الواجب و لو بنذر و نحوه، بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة (1)؛ لأنّها دين اللَّه و دين اللَّه أحقّ أن يقضى.

[مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة]

[1816] مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها (2) من تركته و إن لم يوص به، و الظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.

[مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما]

[1817] مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله، و لا المباشرة إلّا ما فات منه لعذر من الصلاة و الصوم، حيث يجب على الولي و إن لم يوص بهما. نعم، الأحوط (3) مباشرة الولد ذكراً كان أو أُنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، و إن لم يكن ممّا يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج‌ (1) بل الظاهر هو الخروج من الثلث.

(2) فيما يجب إخراجه من أصل التركة في صورة الوصيّة.

(3) إذا كان الملاك وجوب الإطاعة كما هو الظاهر، فشمول دليل الوجوب لمثل ذلك غير معلوم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست