[1822] مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير، و
إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلًا.
[مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ]
[1823] مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ و
لو بإذن وليه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته شرعية، و العلم بإتيانه على الوجه
الصحيح، و إن كان لا يبعد (1) ذلك مع العلم المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم
المذكور.
[مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
[1824] مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار،
خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام، و يأتي بالصلاة جالساً و
نحوه، و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً
وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
[مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن
الميّت]
[1825] مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام
مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال.
[مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه
على وفق تقليده أو اجتهاده]
[1826] مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل
بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، و لا يجب عليه إعادة الصلاة.
[مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على
مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً]
[1827] مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي
بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً، و لا يكفي (2) الإتيان بها
على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً،
أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً، و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه
الإتيان بها، و أمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً؛ لعدم الصحّة عند الأجير
على فرض الترك، (1) فيه تأمّل.
(2) الظاهر هي الكفاية إلّا مع شرط الزائد في
عقد الإجارة.