responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 563

[مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير]

[1822] مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير، و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلًا.

[مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ‌]

[1823] مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته شرعية، و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و إن كان لا يبعد (1) ذلك مع العلم المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.

[مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]

[1824] مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام، و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه، و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

[مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت‌]

[1825] مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال.

[مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده‌]

[1826] مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، و لا يجب عليه إعادة الصلاة.

[مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً]

[1827] مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً، و لا يكفي (2) الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً، أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً، و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها، و أمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً؛ لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك، (1) فيه تأمّل.

(2) الظاهر هي الكفاية إلّا مع شرط الزائد في عقد الإجارة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست