على
وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ،
و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، و إن
أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر]
[1782] مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر،
سواء كان مع العلم أو الجهل، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو
الإكراه.
[مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
[1783] مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
و يسقط عنه الأداء، و إن كان الأحوط (1) الجمع بينهما.
[مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى
مضى وقتها]
[1784] مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها
حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا
قضاء الجمعة.
[مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين]
[1785] مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى
العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.
[مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل
أو نهار]
[1786] مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت
من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه
يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
[مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]
[1787] مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن
التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك
الأماكن أو غيرها، و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن،
خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.
[مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب
فيه الاحتياط]
[1788] مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر
الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.