responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 553

على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ، و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.

[مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر]

[1782] مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.

[مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]

[1783] مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء، و إن كان الأحوط (1) الجمع بينهما.

[مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها]

[1784] مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

[مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين‌]

[1785] مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.

[مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار]

[1786] مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.

[مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]

[1787] مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.

[مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط]

[1788] مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.

(1) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست