responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 552

و لا على المغمى عليه في تمامه، و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.

[مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون‌]

[1777] مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة (1)، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمّم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت.

[مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت‌]

[1778] مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ وجب عليه قضاؤها.

[مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم‌]

[1779] مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط (2) القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.

[مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته‌]

[1780] مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح.

[مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه‌]

[1781] مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق (3) مذهبنا أيضاً على الأحوط، و أمّا إذا أتى به‌ (1) بالنحو المذكور في مبحث الوقت.

(2) لا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائيّاً.

(3) إلّا إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست