responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 554

[مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً]

[1789] مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير (1) في القضاء بين القصر و التمام، و الأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.

[مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً]

[1790] مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، و الأولى (2) قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية، و لا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مد لكلّ يوم و ليلة، و لا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.

[] مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت‌]

[1791] مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، و لا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر، و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.

[مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية]

[1792] مسألة 16: يجب الترتيب (3) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق و هكذا، و لو جهل الترتيب وجب (4) التكرار إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف‌ (1) و الظاهر مراعاة وقت الفوت، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك.

(2) بل الأحوط.

(3) على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين.

(4) و الظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست