responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 483

و السورة بنفس واحد.

[مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين‌]

[1567] مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة «التوحيد».

[مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء]

[1568] مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء، ففي الخبر: كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) إذا قرأ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر: عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال (عليه السّلام): «يردّد القرآن ما شاء، و إن جاءه البكاء فلا بأس».

[مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة]

[1569] مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة (1) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.

[مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة]

[1570] مسألة 6: يجوز قراءة «المعوّذتين» في الصلاة، و هما من القرآن.

[مسألة 7: الحمد سبع آيات‌]

[1571] مسألة 7: «الحمد» سبع آيات، و «التوحيد» أربع آيات (2).

[مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب‌]

[1572] مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله‌ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» إذا قصد القرآنيّة أيضا؛ بأن يكون قاصداً للخطاب (3) بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله‌ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» و إنشاء المدح في‌ «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، و إنشاء طلب الهداية في‌ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»، (1) في الجمعة محلّ إشكال.

(2) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد».

(3) فالحكاية و الخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن و يحكي عنه و يريد بما يقرأ الخطاب مثلًا، و الظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست