[1567] مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في
الركعتين إلّا سورة «التوحيد».
[مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها
و البكاء]
[1568] مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و
غيرها و البكاء، ففي الخبر: كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) إذا قرأ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر: عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن الرجل
يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال
(عليه السّلام): «يردّد القرآن ما شاء، و إن جاءه البكاء فلا بأس».
[مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم
الجمعة]
[1569] مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة (1) أو
الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»، أو نقل النيّة
إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.
[مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة]
[1570] مسألة 6: يجوز قراءة «المعوّذتين» في
الصلاة، و هما من القرآن.
[مسألة 7: الحمد سبع آيات]
[1571] مسألة 7: «الحمد» سبع آيات، و «التوحيد»
أربع آيات (2).
[مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب]
[1572] مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب
بقوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» إذا قصد القرآنيّة أيضا؛ بأن يكون قاصداً للخطاب (3) بالقرآن، بل
و كذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» و إنشاء المدح
في «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»،
و إنشاء طلب الهداية في «اهْدِنَا الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ»،
(1) في الجمعة محلّ إشكال.
(2) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في
«الحمد».
(3) فالحكاية و الخطاب ليسا في عرض واحد، بل
يقرأ القرآن و يحكي عنه و يريد بما يقرأ الخطاب مثلًا، و الظاهر أنّ إرادة ذلك
ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك.