responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 484

و لا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.

[مسألة 9: قد مر أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]

[1573] مسألة 9: قد مر أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شي‌ء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، و بعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.

[مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)]

[1574] مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلّي عليه (1)، و لا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب و لا ينافي.

[مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً]

[1575] مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

[مسألة 12: إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة]

[1576] مسألة 12: إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة، و معه يشكل الصحّة إذا أعاد.

[مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة]

[1577] مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.

[مسألة 14: يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَستَعِين‌]

[1578] مسألة 14: يجوز في‌ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» القراءة في إشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه.

[مسألة 15: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها]

[1579] مسألة 15: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضاً كما مرّ، لكن لو (1) بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست