أحدها:
الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها و أقاموا، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً
حينهما أو كان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال
(1).
الثاني:
الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة (2) و قد أُقيمت الجماعة حال اشتغالهم و
لم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه
الرخصة (3) لا العزيمة على الأقوى، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
و
يشترط في السقوط أُمور:
أحدها:
كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائية، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن
النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم (4).
الثاني:
اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.
الثالث:
اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأُخرى على سطحه يشكل
السقوط، و كذا مع البعد كثيراً.
الرابع:
أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة، فلو كانوا (1) بل الظاهر عدم المشروعيّة.
(2) غير هذه الجماعة. و أمّا من دخله لإدراكها
فوجدهم قد فرغوا و لم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه
بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ.
(3) فيه إشكال، بل منع.
(4) و لكن الأحوط الترك، و كذا في فقد الشرط
الثاني.