responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 435

[مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد]

[1395] مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد:

أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها و أقاموا، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (1).

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة (2) و قد أُقيمت الجماعة حال اشتغالهم و لم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة (3) لا العزيمة على الأقوى، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

و يشترط في السقوط أُمور:

أحدها: كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائية، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم (4).

الثاني: اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.

الثالث: اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأُخرى على سطحه يشكل السقوط، و كذا مع البعد كثيراً.

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة، فلو كانوا (1) بل الظاهر عدم المشروعيّة.

(2) غير هذه الجماعة. و أمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا و لم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ.

(3) فيه إشكال، بل منع.

(4) و لكن الأحوط الترك، و كذا في فقد الشرط الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست