responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 436

تاركين لا يسقطان عن الداخلين، و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، و كذا لو كان البطلان من جهة أُخرى.

السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأُخرى محلّ إشكال (1)، و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما (2)، كما لو شك في صدق التفرّق و عدمه، أو صدق اتّحاد المكان و عدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا. نعم، لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة.

الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً، و كذا في السامع، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، و أن يسمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل و يكتفي به، و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية و يكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب، و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر، و الظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة.

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما.

[مسألة 4: يستحب حكاية الأذان عند سماعه‌]

[1396] مسألة 4: يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان‌ (1) و لا يبعد الجريان.

(2) أي رجاءً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست