responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 434

غناءً، و إلّا فيحرم، و تكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام.

[مسائل‌]

[مسألة 1: يسقط الأذان في موارد]

[1393] مسألة 1: يسقط الأذان في موارد:

أحدها (1): أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط.

الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.

الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.

الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر و المغرب.

الخامس: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، و يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب و الفصل القليل، بل لا يحصل (2) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (3)، و إن كان الأحوط الترك، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.

[مسألة 2: لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى‌]

[1394] مسألة 2: لا يتأكّد الأذان (4) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى، فله أن يؤذّن للأُولى منها و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.

(1) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، و إن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد.

(2) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.

(3) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني و المورد الثالث بنحو العزيمة، و في غيرهما و مطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللّازم الترك.

(4) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست