غناءً،
و إلّا فيحرم، و تكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد
كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام.
[مسائل]
[مسألة 1: يسقط الأذان في موارد]
[1393] مسألة 1: يسقط الأذان في موارد:
أحدها
(1): أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا
يسقط.
الثاني:
أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث:
أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع:
العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر و المغرب.
الخامس:
المسلوس و نحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين
الصلاتين بوضوء واحد، و يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة
تسبيح الزهراء أو التعقيب و الفصل القليل، بل لا يحصل (2) بمجرّد فعل النافلة مع
عدم طول الفصل، و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (3)، و إن
كان الأحوط الترك، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.
[مسألة 2: لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان
فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى]
[1394] مسألة 2: لا يتأكّد الأذان (4) لمن أراد
إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى، فله أن يؤذّن للأُولى منها و
يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
(1) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة
الأُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، و إن لم يكن مستحبّاً كما
في غير هذه الموارد.
(2) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.
(3) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني و
المورد الثالث بنحو العزيمة، و في غيرهما و مطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط
اللّازم الترك.
(4) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو
ما مرّ.