responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433

تولّده أو قبل أن تسقط سرّته، و كذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرة الجن، و كذا يستحب الأذان في أُذن من ترك اللحم أربعين يوماً، و كذا كلّ من ساء خلقه، و الأولى أن يكون في اذنه اليمنى، و كذا الدابة إذا ساء خلقها.

ثمّ إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام (1) و أذان الصلاة، و يشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه، و يعتبر أن يكون أوّل الوقت، و أمّا أذان الصلاة فمتصل بها و إن كان في آخر الوقت.

و فصول الأذان ثمانية عشر: «اللَّه أكبر» أربع مرّات، و «أشهد أنّ لا إله إلّا اللَّه» و «أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» و «حيّ على الصلاة» و «حيّ على الفلاح» و «حيّ على خير العمل» و «اللَّه أكبر» و «لا إله إلّا اللَّه»، كلّ واحد مرتان.

و فصول الإقامة سبعة عشر: «اللَّه أكبر» في أوّلها مرّتان، و يزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، و ينقص من «لا إله إلّا اللَّه» في آخرها مرّة.

و يستحبّ الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه، و أمّا الشهادة لعليّ (عليه السّلام) بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما، و لا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، و لكن الزائد ليس جزءاً من الأذان، و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير و الشهادتين بل بالشهادتين، و عن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً عبده و رسوله، و يجوز للمسافر و المستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما، كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط، و يكره الترجيع على نحو لا يكون‌ (1) في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل و إشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة و إن لم يردها، بأن يؤذِّن للجماعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست