responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 432

و المرافعة، و سلّ السيف و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع، و كشف العورة و السرّة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.

[مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل‌]

[1391] مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

[مسألة 3: الأفضل (1) للرجال إتيان النوافل في المنازل‌]

[1392] مسألة 3: الأفضل (1) للرجال إتيان النوافل في المنازل و الفرائض في المساجد.

[فصل في الأذان و الإقامة]

فصل في الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً، جماعة و فرادى، حضراً و سفراً، للرجال و النساء، و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً في صحّتها، و بعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، و الأقوى استحباب الأذان (2) مطلقاً، و الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت، و هما مختصّان بالفرائض اليومية، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: «الصلاة» ثلاث مرّات.

نعم، يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في اذنه اليسرى يوم‌ (1) إطلاقه بل أصله محلّ إشكال.

(2) و كذا الإقامة، لكن في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هي الملائكة التي طول صفّها بين المشرق و المغرب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست