responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 418

الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشرط المتقدّم، و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحركة التبعية بتحرّكهما، و إن كان الأحوط (1) القصر على حال الضيق و الاضطرار.

[مسألة 25: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن‌]

[1343] مسألة 25: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار، و كذا ما كان مثلها.

[الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام‌]

الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز (2) الشروع فيها على الأحوط. نعم، لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.

[الرابع: أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه‌]

الرابع: أن لا يكون (3) ممّا يحرم البقاء فيه، كما بين الصفّين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.

[الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه‌]

الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، و كذا على قبر المعصوم (عليه السّلام) أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.

[السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي‌]

السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون‌ (1) لا يترك.

(2) نعم، يجوز رجاءً، و مع الإتمام تصحّ صلاته.

(3) الظاهر صحّة الصلاة و إن كان البقاء محرّماً، و كذا في الخامس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست