responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 419

ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر. نعم، في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان، و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مومئاً، و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير (1).

[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له‌]

السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له مع عدم الحائل المانع، الرافع لسوء الأدب على الأحوط (2) و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.

[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن‌]

الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية (3) إلى الثوب أو البدن، و أمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

[التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم‌]

التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجي‌ء في باب السجدة.

[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]

العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط، و إن كان الأقوى (4) كراهته إلّا مع أحد الأمرين، و المدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة؛ لفقد شرط أو وجود مانع، (1) و الأحوط اختيار الثاني.

(2) بل على الأقوى في المقدّم، و على الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي.

(3) غير المعفوّ عنها.

(4) بل الظاهر البطلان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست