ضيّقاً
لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر. نعم، في الضيق و الاضطرار يجوز، و
يجب مراعاتها بقدر الإمكان، و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام
لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مومئاً، و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر
عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير (1).
[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا
مساوياً له]
السابع:
أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له مع عدم الحائل المانع، الرافع
لسوء الأدب على الأحوط (2) و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى
الثوب أو البدن]
الثامن:
أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية (3) إلى الثوب أو البدن، و أمّا إذا لم تكن
متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية،
لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين
النجاسة.
[التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من
موضع القدم]
التاسع:
أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
على ما سيجيء في باب السجدة.
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان
واحد]
العاشر:
أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو
مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط، و إن كان
الأقوى (4) كراهته إلّا مع أحد الأمرين، و المدار على الصلاة الصحيحة لولا
المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة؛ لفقد شرط أو وجود مانع،
(1) و الأحوط اختيار الثاني.
(2) بل على الأقوى في المقدّم، و على الأحوط
الذي يجوز تركه في المساوي.