إذنه
قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، و في الضيق يصلّي حال الخروج على ما مر.
و إن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً و عدم الالتفات
إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت، إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك، لكنّه
مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في
فرض الضرر على المالك.
[مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك
قرائن تدلّ على عدم رضاه]
[1340] مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و
لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، و أنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن
يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
[مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج
من المكان الغصبي بتمامها في الوقت]
[1341] مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال
الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو
أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج؛ لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة
الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين.
[الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً]
الثاني:
من شروط المكان كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة، أو في
السفينة و نحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي. نعم، مع الاضطرار و لو لضيق الوقت
عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و
الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، و إن أمكنه
الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم
الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّا فهو مشكل (1).
[مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في
السفينة]
[1342] مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة
في السفينة أو على الدابة (1) بل ممنوع.