و
حجر النار و حجر السن و نحو ذلك؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و
كذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
[مسألة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة]
[1100] مسألة 5: يجوز التيمّم (1) على الأرض
السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[مسألة 6: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده]
[1101] مسألة 6: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب
إزالته (2) أوّلًا ثمّ المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل إشكال (3).
[مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج
بغيره من التبن]
[1102] مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب
الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، و كذا على الطين الممزوج بالتبن،
فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّا إذا كان ذلك
الغير مستهلكاً.
[مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج]
[1103] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو
الجمد و أمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين و أمكنه تجفيفه
وجب.
[مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به]
[1104] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
وجب تحصيله (4) و لو بالشراء و نحوه.
[مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]
[1105] مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم
بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ.
[مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض
النديّة]
[1106] مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على
الأرض النديّة و التراب الندي، و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم
به]
[1107] مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز
التيمّم به فبان خلافه بطل، و إن (1) على كراهية، بل لا
يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، و سيأتي في المسألة العاشرة من الفصل
الآتي.