responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

صلّى به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.

[مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة]

[1108] مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً، و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.

[فصل في شرائط ما يتيمّم به‌]

فصل [في شرائط ما يتيمّم به‌] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه، و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ.

و يشترط أيضاً إباحته و إباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم، فيبطل (1) مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد. نعم، لا يبطل مع الجهل و النسيان.

[مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة]

[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل (2)؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً.

[مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما]

[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، (1) يجري فيه ما مرّ في الوضوء.

(2) مرّ عدم البطلان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست