الأداء
و وجوب القضاء (1)، و إن كان الأحوط (2) الأداء أيضاً، و إذا وجد فاقد الطهورين
ثلجاً أو جَمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم
يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما، و مراعاة هذا القول أحوط (3)،
فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضم الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع
وجود الثلج المسح به أيضاً، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه
يجري، و إلّا تعيّن الوضوء أو الغسل، و لا يجوز معه التيمّم أيضاً.
[مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز
التيمّم بمطلق وجه الأرض]
[1096] مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز
التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير
فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و
المدر أيضاً بين أقسامهما، و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.
[مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على
الجص المطبوخ]
[1097] مسألة 2: لا يجوز (4) في حال الاختيار
التيمّم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض، لكن في حال
الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد
المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين، و
مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة ثمّ إعادتها أو
قضاؤها.
[مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على
الحائط]
[1098] مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على
الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين.
[مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم
يسحق]
[1099] مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن
لم يسحق، و كذا بحجر الرَّحَى (1) على الأحوط.