responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342

الأداء و وجوب القضاء (1)، و إن كان الأحوط (2) الأداء أيضاً، و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما، و مراعاة هذا القول أحوط (3)، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضم الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، و إلّا تعيّن الوضوء أو الغسل، و لا يجوز معه التيمّم أيضاً.

[مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض‌]

[1096] مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما، و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.

[مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ‌]

[1097] مسألة 2: لا يجوز (4) في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين، و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

[مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط]

[1098] مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين.

[مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق‌]

[1099] مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق، و كذا بحجر الرَّحَى‌ (1) على الأحوط.

(2) محلّ إشكال.

(3) و إن كانت غير واجبة.

(4) قد مرّ الجواز كذلك. نعم، لا يجوز في الرماد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست