غاية
أُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. و لو كان جاهلًا بالضيق و أنّ وظيفته التيمّم
فتوضّأ فالظاهر أنّه كذلك، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأُخر، و يبطل (1)
إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة.
[مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء]
[1088] مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان
الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة و
لو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا
يكفي لصلاة أُخرى، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها، و إن كان يحتمل الكفاية في هذه
الصورة.
[مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق]
[1089] مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق
غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال الصلاة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن
و لو في حال الصلاة، و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل،
فصحّته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق
الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
[1090] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم
ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء و
الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضّأ لسقوط وجوبها في ضيق
الوقت.
[مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت]
[1091] مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن
المستحبّات الموقّتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكّن من
استعماله يشكل (2) الانتقال إلى التيمّم.
[مسألة 34: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان
ضيقه]
[1092] مسألة 34: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت
فبان ضيقه فقد مرّ (3) أنّه إذا (1) عرفت أنّ الحكم هي
الصحّة.
(2) و إن كان الانتقال غير بعيد، خصوصاً فيما لا
يكون له قضاء.