responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

[مسألة 26: إذا كان واجداً للماء]

[1084] مسألة 26: إذا كان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة، و لا يلزم القضاء، و إن كان الأحوط احتياطاً شديداً.

[مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته‌]

[1085] مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل، و أمّا إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصّلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم، و الفرق بين الصورتين (1) أنّ في الأُولى يحتمل سعة الوقت و في الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى، و الحاصل أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأُولى.

[مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء]

[1086] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم، و هذه الصورة أقلّ إشكالًا من الصورة السابقة؛ و هي ضيقه عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلًا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

[مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت‌]

[1087] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل (2)؛ لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، و أمّا إذا توضّأ بقصد (1) لا فرق بينهما لصدق الخوف في الأُولى أيضاً، و عليه فالحكم فيهما هو التيمّم.

(2) قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست