إلى
التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج
الوقت.
[مسألة 26: إذا كان واجداً للماء]
[1084] مسألة 26: إذا كان واجداً للماء و أخّر
الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة، و لا يلزم
القضاء، و إن كان الأحوط احتياطاً شديداً.
[مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته]
[1085] مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته
بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل، و أمّا إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل
الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصّلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم،
و الفرق بين الصورتين (1) أنّ في الأُولى يحتمل سعة الوقت و في الثانية يعلم ضيقه،
فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى، و الحاصل أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف
الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأُولى.
[مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء]
[1086] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق
الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة
انتقل أيضاً إلى التيمّم، و هذه الصورة أقلّ إشكالًا من الصورة السابقة؛ و هي ضيقه
عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن
يقال: بعدم الإشكال أصلًا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق
الوقت]
[1087] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة
ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل (2)؛ لأنّه ليس مأموراً
بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، و أمّا إذا توضّأ
بقصد (1) لا فرق بينهما لصدق الخوف في الأُولى أيضاً، و عليه فالحكم
فيهما هو التيمّم.
(2) قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه
الموارد.