responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل؛ لعدم الأمر به، و إذا أتى به بقصد غاية أُخرى أو الكون على الطهارة صحّ، و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها، و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها، و إن تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، و إن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا وجب إعادة التيمّم.

[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي‌]

الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة، و كان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، و كذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أُخرى.

[مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء]

[1093] مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه (1) أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمّم، و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، و إن لم يمكن ذلك أيضاً، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فالظاهر وجوب التيمّم (2) لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه، و هذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل؛ أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال، و لا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل‌ (1) في العبارة تشويش و اضطراب، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور، و مع وجودها و استلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور، بل يأخذ الماء و يغتسل خارج المسجد.

(2) لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم، بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست