كان
وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل؛ لعدم الأمر به، و إذا أتى
به بقصد غاية أُخرى أو الكون على الطهارة صحّ، و كذا إذا قصد المجموع من الغايات
التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها، و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته
بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها، و إن تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعاً
توضّأ وجوباً، و إن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا وجب إعادة
التيمّم.
[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
الثامن:
عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة،
و كان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء
مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، و كذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة
أُخرى.
[مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء]
[1093] مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده
ماء و كان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه (1) أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى
التيمّم، و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلّا
بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، و إن لم يمكن ذلك أيضاً، أو كان
الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)
فالظاهر وجوب التيمّم (2) لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه، و
هذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل؛ أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال،
و لا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً
للماء فيبطل (1) في العبارة تشويش و اضطراب، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن
الاغتسال بالمرور، و مع وجودها و استلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال
بالمرور، بل يأخذ الماء و يغتسل خارج المسجد.
(2) لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم، بل
الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة.