responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

[الثالث: الخوف من استعماله على نفسه‌]

الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عيب، أو حدوث مرض، أو شدّته، أو طول مدّته، أو بطء برئه، أو صعوبة علاجه، أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً تيمّم، و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة (1) للخلقة، أو الموجبة لتشقّق الجلد و خروج الدم، و يكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال (2) الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، و إن كان فاسقاً أو كافراً، و لا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمّم.

[مسألة 18: إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل‌]

[1076] مسألة 18: إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صحّ، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل (3)، و أمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج و المشقة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا فلا يبعد الصحّة، و إن كان يجوز معه التيمّم؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً.

[مسألة 19: إذا تيمّم باعتقاد الضرر]

[1077] مسألة 19: إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه و صلاته. نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، و إذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، و أمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه‌ (1) كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال.

(2) إذا كان له منشأ عقلائي.

(3) مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان إلّا إذا كان حرجيّا، فإنّه حينئذٍ يوجبه؛ لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة، و منه يظهر حكم الفرض الآتي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست