responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 331

لا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.

[مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء]

[1071] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته، و إن كان الأحوط القضاء.

[مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله‌]

[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لا تتحمّل.

[مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة]

[1073] مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة يلحق كلّاً حكمه من الغَلوة و الغلوتين.

[الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]

الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.

[مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو]

[1074] مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، و أمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.

[مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب‌]

[1075] مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة (1) و لا ذلّة وجب القبول.

(1) لا تتحمّل عادةً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست