لا
يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و
أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
[مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء]
[1071] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي
للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، و لو كان على وضوء لا
يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل
الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه
و صلاته، و إن كان الأحوط القضاء.
[مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو
ماله]
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على
نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه
حرج و مشقّة لا تتحمّل.
[مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة
و في بعضها سَهلة]
[1073] مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب
حَزنة و في بعضها سَهلة يلحق كلّاً حكمه من الغَلوة و الغلوتين.
[الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
الثاني:
عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر
مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال
ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.
[مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء
الدلو]
[1074] مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على
شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و
لو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، و أمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو
أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.
[مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب]
[1075] مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج
وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة (1) و لا ذلّة وجب القبول.