لم
يصحّ (1) و إن تبيّن عدمه، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ و إن
تبيّن وجوده.
[مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون
استعمال الماء مضرّاً]
[1078] مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون
استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم و صحّ عمله، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب
الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّاً فالأولى (2) الجمع بينه و بين التيمّم،
بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.
[مسألة 21: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت
إبطال وضوئه بالحدث الأصغر]
[1079] مسألة 21: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول
الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن (3) من الوضوء بعده كما مرّ، لكن
يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، و الفارق وجود النصّ في الجماع، و مع ذلك
الأحوط تركه أيضاً.
[الرابع: الحرج في تحصيل الماء]
الرابع:
الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، و إن لم يكن ضرر أو خوفه.
[الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه]
الخامس:
الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه
فعلًا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل، و
لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظنّ، بل يكفي احتمال (4) يوجب الخوف حتّى إذا كان
موهوماً، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ. و
كذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به.
(1) مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، و
كذا في الفرض الآتي.