responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

لم يصحّ (1) و إن تبيّن عدمه، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ و إن تبيّن وجوده.

[مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً]

[1078] مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم و صحّ عمله، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّاً فالأولى (2) الجمع بينه و بين التيمّم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.

[مسألة 21: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر]

[1079] مسألة 21: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن (3) من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، و الفارق وجود النصّ في الجماع، و مع ذلك الأحوط تركه أيضاً.

[الرابع: الحرج في تحصيل الماء]

الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، و إن لم يكن ضرر أو خوفه.

[الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه‌]

الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلًا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل، و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظنّ، بل يكفي احتمال (4) يوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ. و كذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به.

(1) مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، و كذا في الفرض الآتي.

(2) بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى.

(3) أي علم بعدم تمكّنه.

(4) إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست