responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 311

يصلّى على قبره، و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلًا أو نسياناً.

الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده.

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه، لكن الأولى (1) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر (2)، أو دفن في مزبلة أو بالوعة، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

السادس: لنقله إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة على الأقوى، و إن لم يوص بذلك، و إن كان الأحوط (3) الترك مع عدم الوصيّة.

السابع (4): إذا كان موضوعاً في تابوت و دفن كذلك، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة، فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا.

الثامن: إذا دفن بغير إذن الوليّ.

التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن و خولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ.

(1) بل الأحوط.

(2) و لم يمكن نقله منه.

(3) لا يترك حتّى مع الوصيّة إلّا إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء كان عمداً أو غيره، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلّا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له.

(4) فيه و في الثامن و التاسع و الثاني عشر إشكال، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست