responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

و هتك الحرمة (1)، و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب و فتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت، و كذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض و بني عليه بناء لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصياناً فإنّ إخراجه (2) لا يكون من النبش، و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.

[مسألة 7: يستثني من حرمة النبش موارد]

[1017] مسألة 7: يستثني من حرمة النبش موارد:

الأوّل: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه، و كذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه. نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه (3) لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل.

الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل (4) أو بلا كفن، أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي؛ كما إذا كان من جلد الميتة، أو غير المأكول، أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه، و أمّا إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال (5). و أمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل‌ (1) الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم و قد يتحقّق اجتماعهما.

(2) أي لأن يدفن، و منه يظهر وجوبه.

(3) مع عدم كونه زائداً على الثلث، و كذا فيما بعده.

(4) الظاهر بقرينة قوله: «أو تبيّن» أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلًا أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء و لا ممّا يتيمّم به و في الكفن منه، فإنّه في صورة العلم و الالتفات و التمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.

(5) أقربه عدم الجواز.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست