responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، و لم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس، و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع و هو أمر لبّي، و القدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

[مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها]

[1018] مسألة 8: يجوز (1) تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء (2) و أولاد الأئمّة (عليهم السّلام)، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، و كذا في الأراضي المباحة، و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.

[مسألة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر]

[1019] مسألة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط (3) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار.

[مسألة 10: إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه‌]

[1020] مسألة 10: إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض، و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، و كذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض.

[مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه‌]

[1021] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه‌ (1) إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز. نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة و إن كانت الآثار كما ذكر.

(2) و الشهداء.

(3) لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً، و لو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست