بعدم
الرضا بقضاء اللَّه. نعم، يوجب حبط الأجر، و لا يبعد كراهته.
[مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و
النثر]
[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و
النثر ما لم يتضمّن الكذب (1) و لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور، لكن يكره في
الليل، و يجوز أخذ الأُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط
أوّلًا.
[مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر]
[1013] مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ
الشعر، بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط، و كذا لا يجوز شقّ الثوب
على غير الأب و الأخ، و الأحوط تركه فيهما أيضاً.
[مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة
كفّارة شهر رمضان]
[1014] مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة
كفّارة شهر رمضان، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها (2) وجهها.
[مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته]
[1015] مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته
أو ولده كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيّام.
[مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا]
[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان
طفلًا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لا يكفي الظنّ به،
و إن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال (3)، و أمّا مع كونه مجرّد
صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء و
العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة (عليهم السّلام) و لو بعد الاندراس و إن طالت
المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً، و الظاهر توقّف صدق النبش على
بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من
النبش المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف
(1) و لا شيئاً غيره من المحرّمات.