responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309

بعدم الرضا بقضاء اللَّه. نعم، يوجب حبط الأجر، و لا يبعد كراهته.

[مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر]

[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم يتضمّن الكذب (1) و لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور، لكن يكره في الليل، و يجوز أخذ الأُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلًا.

[مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر]

[1013] مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر، بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط، و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و الأحوط تركه فيهما أيضاً.

[مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان‌]

[1014] مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها (2) وجهها.

[مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته‌]

[1015] مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.

[مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا]

[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لا يكفي الظنّ به، و إن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال (3)، و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة (عليهم السّلام) و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً، و الظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف‌ (1) و لا شيئاً غيره من المحرّمات.

(2) مع الإدماء على الأقوى، و بدونه على الأحوط.

(3) أقربه عدم الجواز.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست