[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء
قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله.
[مسألة 4: ليس لماء غسل
الميّت حدّ]
[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل
المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم، في بعض الأخبار أنّ
النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يغسّله
بستّ قِرَب، و التأسّي به (صلّى اللَّه عليه و آله) حسن مستحسن.
[مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين]
[880] مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط
اعتباره و اكتفي بالماء القراح بدله [و يأتي بالأخيرين]، و إن تعذّر كلاهما سقطا
و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأوّل ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل
الكافور.
[مسألة 6: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث
تيمّمات]
[881] مسألة 6: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث
تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط (1) تيمّم آخر بقصد بدليّة
المجموع، و إن نوى في التيمّم الثالث (2) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص
الماء القراح كفى في الاحتياط.
[مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار
غسل واحد]
[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا
بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف (3)
ذلك الماء في الغسل الأوّل، و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب،
و يحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأُولى، و
في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون
الحكم كذلك، و يحتمل (4) أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، و يأتي
بالتيمّم (1) و الظاهر عدم لزومه.
(2) لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في
أحد الأوّلين أيضاً.
(3) و يحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل
الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين، فيتيمّم بدلًا عن الأوّلين.