[مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و
الأُنثى]
[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين
الذكر و الأُنثى الأحوط (1) أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة.
[فصل في كيفيّة غسل الميّت]
فصل
في كيفيّة غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأوّل:
بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القَراح، و يجب على هذا
الترتيب، و لو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب، و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة
كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده
الأيسر، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين، و كذا السرّة، و لا يكفي
الارتماس على الأحوط في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب. نعم، يجوز في كلّ
غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده]
[876] مسألة 1: الأحوط (2) إزالة النجاسة عن
جميع جسده قبل الشروع في الغسل، و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل
الشروع فيه.
[مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور]
[877] مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور
أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة
يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر
صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن
المناط ما ذكرنا.