responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

[مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى‌]

[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى الأحوط (1) أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة.

[فصل في كيفيّة غسل الميّت‌]

فصل في كيفيّة غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:

الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القَراح، و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب، و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين، و كذا السرّة، و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب. نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

[مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده‌]

[876] مسألة 1: الأحوط (2) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.

[مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور]

[877] مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن المناط ما ذكرنا.

(1) يجري عليها حكم الخُنثى.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست