[883] مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحاً أو
محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد
الماء ثلاثة تيمّمات.
[مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرماً]
[884] مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل
الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ (1) أو
العمرة، و كذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طيب آخر.
[مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل]
[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن
خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة،
و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط.
[مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا
بيد الميّت]
[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ
لا بيد الميّت، و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، و الأقوى كفاية
ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط (2) التعدّد.