responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

بدل الأوّل و الثالث، فييمّمه أوّلًا، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.

[مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً]

[883] مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات.

[مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرماً]

[884] مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ (1) أو العمرة، و كذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طيب آخر.

[مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل‌]

[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط.

[مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت‌]

[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت، و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط (2) التعدّد.

[مسألة 12: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين‌]

[887] مسألة 12: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه، و إن كان أحوط.

[فصل في شرائط الغسل‌]

فصل في شرائط الغسل و هي أُمور:

الأوّل: نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء.

(1) و بعد السعي في الحجّ و التقصير في العمرة.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست