أو
غيرها. نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.
[مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ
أحدهما من ميّت الإنسان]
[824] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا
أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي
وجوبه إشكال (1) و الأحوط الغسل.
[مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو
اضطراريّاً]
[825] مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً
أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً، أو كبيراً
عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان
مميّزاً، و على المجنون بعد الإفاقة.
[مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من
الحيّ]
[826] مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة
المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.
[مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة
المبانة من الحيّ للغسل]
[827] مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ
القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط.
[مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل
ميّت]
[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة
طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال (2)، و كذا في العكس؛ بأن تولّد الطفل من
المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأوّل و غسله بعد البلوغ في الثاني.
[مسألة 9: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و
العَرَق و الدم]
[829] مسألة 9: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و
العَرَق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل، و إن كان أحوط.
[مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب
الغسل]
[830] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد
يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.
[مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ]
[831] مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا
اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل.