responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

أو غيرها. نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.

[مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان‌]

[824] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال (1) و الأحوط الغسل.

[مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً]

[825] مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً، أو كبيراً عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، و على المجنون بعد الإفاقة.

[مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ‌]

[826] مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.

[مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل‌]

[827] مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط.

[مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت‌]

[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال (2)، و كذا في العكس؛ بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأوّل و غسله بعد البلوغ في الثاني.

[مسألة 9: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم‌]

[829] مسألة 9: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل، و إن كان أحوط.

[مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل‌]

[830] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.

[مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ]

[831] مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل.

(1) و الأقوى عدم الوجوب.

(2) و الظاهر هو الوجوب، و كذا في العكس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست