responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

لا يسقط الغسل بمسّه، و إن كان الممسوس العضو المغسول منه، و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، و لا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، و إن كان الأقوى عدمه.

[مسألة 1: في الماسّ و الممسوس‌]

[821] مسألة 1: في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم و الظفر، و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر. نعم، المسّ بالشعر لا يوجبه (1)، و كذا مسّ الشعر.

[مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت‌]

[822] مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه، و أمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال، و الأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به. نعم، اللحم الجزئي لا اعتناء به.

[مسألة 3: إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه‌]

[823] مسألة 3: إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه، أو شك في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره، أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شي‌ء من هذه الصور. نعم، إذا علم المسّ و شك في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، و على هذا يشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان (2) في المقابر (1) إلّا مع صدق المسّ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه.

(2) أي الميّت.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست