responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

[مسألة 12: مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها]

[832] مسألة 12: مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

[مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ‌]

[833] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا. نعم، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.

[مسألة 14: مسّ الميّت ينقض الوضوء]

[834] مسألة 14: مسّ الميّت ينقض (1) الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله.

[مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة]

[835] مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

[مسألة 16: يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة]

[836] مسألة 16: يجب (2) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

[مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد]

[837] مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

[مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل‌]

[838] مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته. نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.

[مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل‌]

[839] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، و لو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث.

[مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا]

[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان، و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت‌ (1) على الأحوط.

(2) بالوجوب الشرطي على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست