إجراء
أحكامها إن خرج من العِرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج، و إن لم يخرج إلى
خارجه، و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة و لَذع و حرقة، بعكس الحيض،
و قد يكون بصفة الحيض، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ، و كلّ دم ليس من القَرح أو
الجرح و لم يحكم بحيضيّته (1) فهو محكوم بالاستحاضة، بل لو شك فيه و لم يعلم
بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
[مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام]
[787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، و
متوسّطة، و كثيرة فالأُولى: أن تتلوَّت القُطنة بالدم غير غَمس فيها، و حكمها وجوب
الوضوء لكلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، و تبديل القطنة (2) أو تطهيرها. و
الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخِرقة، و يكفي الغمس
في بعض أطرافها، و حكمها مضافاً إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة. و الثالثة: أن
يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر، و إلى تبديل
الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين تجمع بينهما، و
الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولى، حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة،
و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال، و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين
بغسل واحد. نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء.
[مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر]
[788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة
الفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثت
بعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب
لها، و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنّه لو (1) و لم يكن نفاساً.