حدثت
قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، و إن انقطعت قبل
وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثت الكثيرة (1) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك
اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل
الفجر]
[789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة
قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت
صلاة الليل، فيجوز لها (2) أن تغتسل قبلها.
[مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها]
[790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها،
و أنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة؛ بإدخال قُطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها
و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة
الواقع و حصول قصد القربة، كما في حال الغفلة، و إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب
عليها الأخذ بالقدر المتيقّن، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط
فتأخذ بها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما
بعد الوقت.
[مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ
صلاة]
[791] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء
لكلّ صلاة و لو نافلة، و كذا تبديل القُطنة أو تطهيرها، و كذا الخِرقة إذا تلوّثت،
و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة،
و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلًا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك، بل
يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب
تجديدها.
[مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال
المذكورة إذا استمرّ الدم]
[792] مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و
الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب
الأعمال المذكورة لها فقط، و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد
الظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، (1) بعد أن كانت قليلة.