[مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل
القُطنة و الخِرقة]
[784] مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و
تبدّل القُطنة و الخِرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة
موقّتة، و تقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة
على النبيّ و آله و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، و الأولى
اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه، و الأولى
عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات، و لا يبعد بدليّة
القيام (1) إن كانت تتمكّن من الجلوس، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض
المعهودة.
[مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو
غيرها]
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو
غيرها، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمله، و لمس هامشه، و ما بين سطوره
إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم.
[مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة]
[786] مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة
كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم
صحّتها منها، و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال
بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، و الأقوى صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث
الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
[فصل في الاستحاضة]
فصل
في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج
الفرج و لو بمقدار رأس إبرة، و يستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط
(2) (1) لم تثبت البدليّة.