responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223

[مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة]

[784] مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة، و تقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ و آله و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات، و لا يبعد بدليّة القيام (1) إن كانت تتمكّن من الجلوس، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

[مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها]

[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمله، و لمس هامشه، و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم.

[مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة]

[786] مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها، و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، و الأقوى صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

[فصل في الاستحاضة]

فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة، و يستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط (2) (1) لم تثبت البدليّة.

(2) فيه إشكال، و الظاهر عدمه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست