responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

واحدة، و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط، و إن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، و لو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة (1).

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، و الزيارة مع الغسل، و عليه لو تركهما وجبت كفّارتان، و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر، و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

[فصل في غسل الجنابة]

فصل في غسل الجنابة

[هي تحصل بأمرين‌]

و هي تحصل بأمرين:

[الأوّل: خروج المنيّ‌]

الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أو الاضطرار، و إن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (2)، و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (3)، و المعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة، و أن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم‌ (1) مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر، و لكنّه حينئذٍ خروج عن الفرض.

(2) فيما إذا كانت جنابته بالإنزال.

(3) إطلاقه محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست