باختلاطه
بمنيّها، و إذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات: من الدفق، و الفتور، و
الشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً و إن لم يعلم بذلك، و مع عدم
اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم. و في المرأة و
المريض يكفي اجتماع صفتين (1)؛ و هما الشهوة و الفتور.
[الثاني: الجماع و إن لم ينزل]
الثاني:
الجماع و إن لم ينزل، و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها (2) من مقطوعها في القبل أو
الدبر، من غير فرق بين الواطئ و الموطوء، و الرجل و الامرأة، و الصغير و الكبير، و
الحيّ و الميّت، و الاختيار و الاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة
طفل رضيع فإنّهما يجنبان، و كذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، و الأحوط في
وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر،
و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال، فيجب الغسل عليه
دونها إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأُنثى مع عدم
الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و
الخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأُنثى.
[مسائل]
[مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه
منه]
[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم
أنّه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها
بعد خروجه، و أمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، و إذا شك
في أنّ هذا (1) بل يكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي
تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث
الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
(2) الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة.
نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي
منها.