responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

باختلاطه بمنيّها، و إذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات: من الدفق، و الفتور، و الشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً و إن لم يعلم بذلك، و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم. و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين (1)؛ و هما الشهوة و الفتور.

[الثاني: الجماع و إن لم ينزل‌]

الثاني: الجماع و إن لم ينزل، و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها (2) من مقطوعها في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ و الموطوء، و الرجل و الامرأة، و الصغير و الكبير، و الحيّ و الميّت، و الاختيار و الاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، و كذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر، و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأُنثى.

[مسائل‌]

[مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه‌]

[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه، و أمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، و إذا شك في أنّ هذا (1) بل يكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

(2) الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة. نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست