مبطوناً
الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن القول بانحلال النذر، و هو
الأظهر.
[فصل في الأغسال]
فصل
في الأغسال
[الواجب منها سبعة]
و
الواجب منها سبعة: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و
غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر (1) و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة
أو الزيارة مع الغسل، و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون
مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و
كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.
[مقدمة]
[مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة]
[640] مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و
نحوها يتصوّر على وجوه: الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و
الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني:
أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا
ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث:
أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً و إن لم يكن منذوراً
مستقلا، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة (1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، و لا
يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في
المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلّا غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غيره من باب
المقدّمة و هو ممنوع.