responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر.

[فصل في الأغسال‌]

فصل في الأغسال‌

[الواجب منها سبعة]

و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر (1) و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.

[مقدمة]

[مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة]

[640] مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه: الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.

الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلا، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة (1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، و لا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلّا غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة و هو ممنوع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست