responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157

هذا، و لكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل و لو على وجه التبعيّة، و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلًا، و إذا شك حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها و من الرياء فالعمل باطل؛ لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة.

و أمّا العجب: فالمتأخّر منه لا يبطل العمل، و كذا المقارن، و إن كان الأحوط فيه الإعادة.

و أمّا السمعة (1): فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل، و إلّا فلا، كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة، إلّا أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصده لا يكون باطلًا، لكن ينبغي للإِنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غرور و عدوّ مبين.

و أمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده (2) في الوضوء القربة و تعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعاً، أو كانا مستقلّين صحّ (3)، و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، و إن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة. و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعة فهي في الإبطال مثل الرياء (4)، لأنّ الفعل يصير محرّماً، فيكون باطلًا. نعم، الفرق بينها و بين الرياء أنّه لو (1) معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به، فيعظم مرتبته عندهم بسببه، و هي من أفراد الرياء.

(2) في كون هذا مثالًا للضميمة الراجحة إشكال، بل منع.

(3) الأقوى البطلان في صورة استقلالهما.

(4) إذا كان ما انضمّ قصده من الشي‌ء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي، و أمّا إذا كان مترتّباً عليه في الخارج و ملازماً له في التحقّق فحكمه حكم الضميمة المباحة في الأقسام الأربعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست