responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156

الأقوى، و لا قصد الغاية (1) التي أُمر لأجلها بالوضوء، و كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرّ. نعم، قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال؛ بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلًا للأمر الآتي من جهتها، و إن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لا امتثالًا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة، و إن كان معتبراً في تحقّق الامتثال.

نعم، قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ و لم يقصدها، فإنّه لا يكون ممتثلًا للأمر (2) النذري و لا يكون أداءً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً، و إن كان وضوؤه صحيحاً؛ لأنّ أداءه فرع قصده. نعم، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

[الثالث عشر: الخلوص‌]

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرياء تبعاً أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا، و سواء كان الرياء في أصل العمل، أو في كيفيّاته، أو في أجزائه، بل و لو كان جزءاً مستحباً (3) على الأقوى، و سواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء، و سواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأيّ وجه كان مبطل له؛ لقوله تعالى على ما في الأخبار: «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركته لغيري».

(1) إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة و الطواف، فقد عرفت أنّه لا يتوجّه من قبلها الأمر إلى الوضوء أصلًا، لعدم وجوب المقدّمة، و إن كان المراد بها هي الكون على الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له، و قد مرّ أنّ استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة محلّ إشكال، بل منع.

(2) هذا التعبير يشعر بكون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غير الأمر المتعلّق بالوضوء من جهة الغاية على مبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال، مضافاً إلى أنّ الأمر النذري أمر توصّلي لا تعبّدي.

(3) إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العمل المشتمل عليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست