responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صحّ، و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبّاً و إن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت، فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال.

[مسألة 29: الرياء بعد العمل‌]

[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.

[مسائل‌]

[مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ‌]

[569] مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها، و إن كان من قصدها ذلك.

[مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء]

[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضاً، و كان ناذراً لمسّ المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنّه إذا نوى الجميع و توضّأ وضوءاً واحداً لها كفى، و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، و أنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع و كان أداءً بالنسبة إليها، و إن لم يكن امتثالًا إلّا بالنسبة إلى ما نواه، و لا ينبغي الإشكال في أنّ الأمر متعدّد حينئذ (1)، و إن قيل: إنّه لا يتعدّد و إنّما المتعدّد جهاته، و إنّما الإشكال في أنّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً، و أنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل، أو لا بل يتعدّد؟ ذهب بعض العلماء إلى الأوّل و قال: إنّه حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها، و إلّا بطل؛ لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به.

(1) قد عرفت أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به حتّى فيما لو تعلّق النذر بعنوانه، فإنّ الأمر حينئذٍ يتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء، كما أنّ الوضوء لا يكون متعدّداً، بل هو أمر واحد متعلّق للأمر الاستحبابي لغاية الكون على الطهارة، و هذه الغاية لا تكون في عرض سائر الغايات، بل تلك الغايات مترتّبة عليها شرطاً أو كمالًا أو شبههما، و لا يجب عليه حينئذٍ تعيين شي‌ء منها، و في النذر أيضاً لا يجب التعدّد إلّا فيما إذا كان المنذور فردين من الوضوء، فإنّه حينئذٍ لا يغني أحدهما عن الآخر، و لعلّه المراد من الفرض الأوّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست