فلا
يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده
بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكن
الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّ
الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ
من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم
اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء.
نعم،
الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في
الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و
إلّا فقد عرفت أنّ الأقوى (1) جواز الأخذ مطلقاً.
[مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح
برطوبة الماسح]
[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر
الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر. و إن كان على
الممسوح رطوبة خارجة، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و
إلّا لا بُدّ من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لا بُدّ من اليقين.
[مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة
رقيقة]
[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو
وُصلة رقيقة لا بدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
[مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف]
[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
يجزئ (2) المسح بظاهرها، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ
يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر (1) بل قد عرفت جواز
المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع.
(2) قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن و الظاهر،
و كذا بين الكفّ و الذراع، فتسقط الفروع المترتّبة عليه.