responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

أيضاً مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.

[مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة]

[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى (1) تقليلها.

[مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح‌]

[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل. نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.

[مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ]

[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك، و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً.

[مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع‌]

[522] مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز (2) أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.

[مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع‌]

[523] مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخُفّ و الجُورب و نحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع‌ (1) بل الأحوط.

(2) لكنّه محلّ تأمّل و إشكال، و الأحوط الاقتصار على الأوّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست