أيضاً
مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح
بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا
بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به من جهة عدم الرطوبة
و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة]
[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح
زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار
اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى (1) تقليلها.
[مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على
الممسوح]
[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح
على الممسوح، فلو عكس بطل. نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
[مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من
جهة الحرّ]
[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في
الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك، و لو باستعمال ماء كثير
بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط
المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً.
[مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده
على الأصابع]
[522] مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع
يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز (2) أن يضع تمام كفّه على
تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.
[مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع]
[523] مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع
و الخُفّ و الجُورب و نحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو
لا يمكن معه نزع (1) بل الأحوط.
(2) لكنّه محلّ تأمّل و إشكال، و الأحوط الاقتصار
على الأوّل.