responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم، و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما، و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة.

نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه، و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ (1)، و الأحوط (2) أن يكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع.

[مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً]

[514] مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.

[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين‌]

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما قُبّتا القدمين على المشهور، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم، و هو الأحوط. و يكفي المسمّى عرضاً و لو بعرض إصبع أو أقلّ، و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، و يجزئ الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً.

نعم، لا يقدّم اليسرى على اليمنى، و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط (3) الجمع بينه و بين البشرة في المسح، و تجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي، و يسقط مع قطع تمامه.

[مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]

[515] مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، (1) و الأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع.

(2) الأولى كما في الأصابع.

(3) و إن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست