في
غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم، و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة
أو القناع أو غيرهما، و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة.
نعم،
في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد، أو إذا كان شيئاً لا يمكن
رفعه، و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ (1)، و الأحوط (2) أن يكون باليمنى، و
الأولى أن يكون بالأصابع.
[مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون
طولًا أو عرضاً]
[514] مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن
يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى
الكعبين]
الرابع:
مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما قُبّتا القدمين على المشهور، و
المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم، و هو الأحوط. و يكفي المسمّى عرضاً و لو
بعرض إصبع أو أقلّ، و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح
تمام ظهر القدم، و يجزئ الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ
الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً.
نعم،
لا يقدّم اليسرى على اليمنى، و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى
باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر
القدمين فالأحوط (3) الجمع بينه و بين البشرة في المسح، و تجب إزالة الموانع و
الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه
مسح على الباقي، و يسقط مع قطع تمامه.
[مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون
المسح بنداوة الوضوء]
[515] مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون
المسح بنداوة الوضوء، (1) و الأقوى جوازه بظاهره بل
بالذراع.