[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في
أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في
الصلاة ثمّ شك. نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء
للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (1) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول]
[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج
البول عند الاستنجاء، و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (2)
الدلك في هذه الصورة.
[مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث
مرّات]
[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث
مرّات كفى مع فرض زوال العين بها.
[مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه
عظماً]
[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه
عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر المحلّ (3). و أمّا إذا شك في كون مائع
ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.
[فصل في الاستبراء]
فصل
في الاستبراء و الأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ
بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و
يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر (4) و إبهامه تحته و
يمسح بقوّة إلى (1) و الظاهر عدم جريانها.
(2) لا يترك.
(3) بناءً على حصول الطهارة بها، و قد عرفت
الإشكال فيه بل المنع.