responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى، بأن احتمل (1) أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضرّ احتماله، و ليس على المرأة استبراء.

نعم، الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً، و على أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

[مسألة 1: من قطع ذكره‌]

[451] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

[مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]

[452] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن منه.

[مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء]

[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره‌]

[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه، و النجاسة إن كان قبله، و إن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

[مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه‌]

[455] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدّة، بل و لو كان من عادته. نعم، لو علم أنّه استبرأ و شك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.

(1) لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست