رأسه
ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث
مرّات، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في
الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل
(1) أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا
يضرّ احتماله، و ليس على المرأة استبراء.
نعم،
الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً، و على أيّ حال الرطوبة
الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[مسألة 1: من قطع ذكره]
[451] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما
بقي.
[مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة
المشتبهة بالنجاسة]
[452] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على
الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن
منه.
[مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء،
فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر
في كونها بولًا أو غيره]
[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص
آخر في كونها بولًا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد
استبرائه، و النجاسة إن كان قبله، و إن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا
يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها
بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه]
[455] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على
عدمه و لو مضت مدّة، بل و لو كان من عادته. نعم، لو علم أنّه استبرأ و شك بعد ذلك
في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.